الحر العاملي

372

وسائل الشيعة ( آل البيت )

[ 2391 ] 2 - وعنه ، عن الفضل ، عن صفوان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة تستحاض ؟ ، فقال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : سئل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن المرأة تستحاض فأمرها أن تمكث أيام حيضها لا تصلي فيها ، ثم تغتسل وتستدخل قطنة وتستثفر بثوب ، ثم تصلي حتى يخرج الدم من وراء الثوب ، وقال : تغتسل المرأة الدمية بين كل صلاتين ، والاستذفار أن تتطيب وتستجمر بالدخنة أو غير ذلك والاستثفار أن يجعل مثل ثفر الدابة [ 2392 ] 3 - وعنه ، عن الفضل ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال ، قلت له : إذا مكث المرأة عشرة أيام ترى الدم ثم طهرت فمكثت ثلاثة أيام طاهرا ثم رأت الدم بعد ذلك أتمسك عن الصلاة ؟ قال : لا هذه مستحاضة ، تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة ( 1 ) وتجمع بين صلاتين بغسل ويأتيها زوجها إن أراد . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) [ 2393 ] 4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال ( 1 ) المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلي الظهر والعصر ، ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب والعشاء ، ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر ، ولا بأس بأن يأتيها بعلها إذا ( 2 ) شاء إلا أيام حيضها فيعتزلها زوجها ، قال : وقال : لم تفعله امرأة قط

--> 2 - الكافي 3 : 89 / 3 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 5 من أبواب الحيض . 3 - الكافي 3 : 90 / 6 . ( 1 ) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) التهذيب 1 : 170 / 486 . 4 - الكافي 3 : 90 / 5 ، تقدمت قطعة منه في الحديث 2 من الباب 24 من أبواب الحيض . ( 1 ) في هامش الأصل عن التهذيب : سمعته يقول المرأة المستحاضة التي لا تطهر ، تغتسل ؟ قال : . . ( 2 ) في نسخة التهذيب : متى ( هامش المخطوط ) .